vendredi 17 avril 2015

طلب تغيير الإسم العائلي

طلب تغيير الإسم العائلي
·        الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة :
-         طلب خطي للمعني بالأمر.
-         نسخة كاملة من رسم الولادة لكل من الابناء.
-         نسخة من السجل العدلي أو بطاقة الأوصاف العدلية (تعني حسن السيرة من الأمن)
-         نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين.
-         نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهة الأب(العم..) يحمل الاسم المطلوب أو شهادة عدلية او إدارية تؤيد مطلبه.
-         بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الاسم بالأحرف العربية واللاتينية.
-         شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا.
·        المصلحة المتخصة بتسلم الطلب أو الوثائق:
-         مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر.
·        المصلحة المتخصة بتقديم الخدمة:
-         مكتب الحالة المدنية لمحل سكني المعني بالأمر.
·        لمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المسطرة :
·        غير محددة ،مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة.
·        الرسوم الواجب دفعها:
-         مجانا
·        المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
-         يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات الى المديرية العامة للجماعات المحلية.
-         مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون-قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من :مؤرخ المملكة كرئيس ،قاضي ممثل عن وزير العدل،ممثل وزارة الداخلية ،وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية.تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الإختيار .
يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما،إما بالقبول أو بالرفض.في حالة قبول الطلب يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير.في حالة الرفض .هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا،استنادا على أدلة جديدة .
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير الى ضابط الحالة المدنية لمحل سكني المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها.وتبعث نسخة أخرى الى ضابط الحالة لمحل الولادة من اجل تصحيح رسم ولادته.
·        الادارة المعنية بإنجاز المسطرة:
وزارة الداخلية –مكاتب الحالة المدنية بالجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية .
·        السند القانوني للمسطرة:
-         الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423(الموافق 3 اكتوبر 2002)بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20)
-         المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 اكتوبر 2002)بتنفيذ القانون رقم 37.99 المادة بالحالة المدنية) المادة 21.

-         الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م/ق.ح.م/14 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

2 commentaires:


  1. .هل يتم الاستغناء عن الوثيقة4اذا كان العم غير موجود . وكان الاسم العاءلي قدحيا

    RépondreSupprimer
  2. Bnsba liya ana mzyoud f laayoun w sakn f salé fin ghdi ndfa3 lwata2i9

    RépondreSupprimer