vendredi 6 mars 2015

تسجيل ولادة بعد انتهاء المدة القانونية(30يوما)


تسجيل ولادة قديمة:
·       المصرح:
يصرح بولادة المولود(ة) لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الحالة المدنية:
      -الأب أو الأم
- وصي الأب
- اللأخ
- ابن الاخ
      -يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب ويقدم هذا الاخير على الأخ للأم.

·       اجل التصريح:

بعد ان تتعدى الولاد 30 يوما. وإذا تعدى التصريح المدة القانونية فإن تسجيل المولود يتم بناء على قرار من المحكمة. يؤدي عدم التصريح بالولادة في الأجل القانوني إلى دفع غرامة تتراوح بين 300 و1200 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الأب أو الأم أو المولدة الشرعية- القابلة- يملكون صلاحية التصريح بالمولود. وإذا ولد الطفل من دون مساعدة طبية، يجب الاتجاه إلى أقرب مقاطعة تتواجد بمكان الولادة للتصريح بها. بعد إجراء التحقيق من طرف عون السلطة (رئيس المقاطعة الحضرية - خليفة أو مقدم ) تسلم الشهادة الإدارية للمولود من طرف مصلحة الحالة المدنية المتواجدة بمكان الولادة.
·       الوثائق المطلوبة:
-         طلب الى المحكمة الابتدائية .
-         شهادة طبية اصلية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناءا على بحث عون السلطة .
-         نسخة من رسم الزواج مع الإطلاع على النسخة الأصلية.
-         شهادة من سجلات الحالة المدنية تثبت عدم تسجيل بها.
-         شهادة الحياة الفردية .
-         نسخة من بطاقة التعريف لكل من الأب والأم.
·       المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة:
-         المحكمة الابتدائية بمحل الولادة .
·       أجل الحصول على الخدمة:
-         تحددها جلسات المحكمة

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire