mercredi 11 mars 2015

الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم

الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم
العسكريين ورجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة ملزمون عند تقديم طلب الإذن بتوثيق الزواج أن يدلوا رخصة من قيادتهم يسمح لهم بإبرام هذا العقد، وهذه الرخصة ضرورية سواء تعلق الأمر بالخاطب أو المخطوبة      .
إن الحصول على الإذن بتوثيق الزواج -في هذه الحالة- يتطلب الإدلاء بالوثائق التالية:
·         صاحب الطلب:
-         الخاطب أو المخطوبة.
·         الوثائق المطلوبة:
-         الإذن بإبرام عقد الزواج مسلم من طرف قيادة المعني بالأمر.
-         نسخة من رسم الولادة.
-         شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين.
-         نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين.
-         شهادة طبية خاصة بكل واحد من الخطيبين؛
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
·         المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة:
-         كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج
·         أجل الحصول علي الخدمة:
-          المدة التي تقتضيها الإجراءات
·         لأجل الاتصال:
-         كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
ملاحظة:
الوثائق الاصلية تدفع الى قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية التي يبرم بها العقد، ويجب نسخ الملف حيث يدفع الى العدول مع وصل 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire