شهادة
الحياة الجماعية
تستخرج من المصالح
الجماعية المقاطعات الكائنة بمحل السكنى .
·
الوثائق
المطلوبة:
-
الدفتر العائلي
أو كناش الحالة المدنية
-
في حالة
عدم وجود الدفتر العائلي، الاكتفاء ببحث عون السلطة .
·
المصلحة
المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة:
-
المصلحة
الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة أو بالمقاطعة أو بالملحقة الإدارية
لمحل سكنى المعني بالأمر .
* المصلحة المكلفة بتقديم
الخدمة:
- رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه .
- رئيس مجلس
المقاطعة أو من ينوب عنه .
* أجل الحصول علي الخدمة:
- في نفس اليوم .
* مدة صلاحية الوثيقة:
- ثلاثة أشهر
Merci
RépondreSupprimerde rien
Supprimerفيما يخص الحياة الجماعية هل يحتفظ بالابناء المتزوجون أيضا؟ ام انها تكتفي بالمجودين تحت الكفالة فقط وشكرا
RépondreSupprimerشهادة الحياة الجماعية هي وثيقة تتضمن جميع ابناء المعني الاحياء فقط بدون استتناء
Supprimerشكرا على التوضيح
RépondreSupprimer